الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم لأنه متأول في فطره.واختلف الفقهاء في الذي يصبح في الحضر صائما في رمضان ثم يسافر في صبيحة يومه ذلك وينهض في سفره هل له أن يفطر ذلك اليوم أم لا فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن لا يفطر ذلك اليوم بحال وهو قول الزهري ويحيى بن سعيد والأوزاعي وبه قال أبو ثور.واختلفوا إن فعل فكلهم قال يقضي ولا يكفر وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر وهو قول ابن كنانة والمخزومي وليس قولهما هذا بشيء لأن الله قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة وإنما قولهم لا يفطر استحبابا لتمام ما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء وأما الكفارة فلا وجه لها ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله.وروي عن ابن عمر في هذه المسألة أنه يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافرا وهو قول الشعبي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق قال أحمد يفطر إذا برز عن البيوت وقال إسحاق يفطر حين يضع رجله في الرحل وهو قول داود.وقال الحسن البصري يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج.قال أبو عمر:قول الحسن شاذ ولا ينبغي لأحد أن يفطر وهو حاضر لا في نظر ولا في أثر وقد روي عن الحسن خلاف ذلك.ذكر عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطش فإن خاف على نفسه أفطر.وقال إبراهيم لا يفطر ذلك اليوم.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 50 - مجلد رقم: 22
|